Kitab Safinatun Naja Arab
Nama kitab | : | Safinatun Najah |
Judul kitab Arab | : | سفينة النجا |
Mata Pelajaran | : | Fikih |
Musonif | : | Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami |
Nama Arab | : | الشيخ سالم بن سمير الحضرمي |
Lahir | : | Dziasbuh Hadramaut Yaman, Abad 13 H |
Wafat | : | Batavia, 1271 H/ 1855 M |
سفينة النجا
فى اصول الدين والفقه
على مذهب الامام الشافعى
للشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِيْنَ. وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ. وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.
فَصْلٌ اَرْكَانُ الْاِسْلَامِ
اَرْكَانُ الْاِسْلَامِ خَمْسَةٌ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.
فصل اركان الايمان
أَرْكَانُ الْإِيْمَانِ سِتَّةٌ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ, وَمَلَائِكَتِهِ, وَكُتُبِهِ, وَرُسُلِهِ, وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ, وَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالىَ.
فصل ومعنى لاإله إلاالله
وَ مَعْنَى لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ فِى الْوُجُوْدِ اِلَّا اللّٰهُ.
فصل علامة البلوغ
عَلَامَاتُ الْبُلُوْغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى, وَالْاِحْتِلَامُ فِى الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِيْنَ, وَالْحَيْضُ فِى الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِيْنَ.
فصل شروط إجزاء الحجر
شُرُوْطُ إِجْزَاءِ الْحَجَرِ ثَمَانِيَةٌ : أَنْ يَكُوْنَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَأَنْ يُنْقِيَ الْمَحَلَّ، وَأَنْ لَّا يَجِفَّ النَّجْسُ، وَلَا يَنْتَقِلَ، وَلَا يَطْرَأَ عَلَيْهِ أَخَرُ، وَلَا يُجَاوِزَ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ، وَلَا يُصِيْبَهُ مَاءٌ، وَأَنْ تَكُوْنَ الْأَحْجَارُ طَاهِرَةً
فصل فروض الوضوء
فُرُوْضُ الْوُضُوْءِ سِتَّةٌ : اَلْأَوَّلُ النِّيَّةُ، اَلثَّانِيْ غَسْلُ الْوَجْهِ، اَلثَّالِثُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، اَلرَّابِعُ مَسْحُ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ، اَلْخَامِسُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ، اَلسَّادِسُ التَّرْتِيْبُ.
فصل النية
اَلنِّيَّةُ قَصْدُ الشَّيْئِ مُقْتَرَنًا بِفِعْلِهِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَالتَّلَفُّظُ بِهَا سُنَّةٌ وَوَقْتُهَا عِنْدَ غَسْلِ اَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الْوَجْهِ وَالتَّرْتِيْبُ أَنْ لَايُقَدِّمُ عُضْوًا عَلَى عُضْوٍ.
فصل الماء قليل و كثير
أَلْمَاءُ قَلِيْلٌ وَ كَثِيْرٌ، اَلْقَلِيْلُ : مَا دُوْنَ الْقُلَّتَيْنِ، وَالْكَثِيْرُ : قُلَّتَانِ فَأَكْثَرُ اَلْقَلِيْلُ يَتَنَجَّسُ بِوُقُوْعِ النَّجَاسَةِ فِيْهِ وَاِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَالْمَاءُ الْكَثِيْرُ لَا يَتَنَجَّسُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيْحُهُ.
فصل موجبات الغسل
مُوْجِبَاتُ الْغُسْلِ سِتَّةٌ : إِيْلَاجُ الْحَشَفَةِ فِى الْفَرْجِ، وَ خُرُوْجُ الْمَنِيِّ، وَ الْحَيْضُ، وَ النِّفَاسُ، وَ الْوِلَادَةُ، وَ الْمَوْتُ.
فصل فروض الغسل
فُرُوْضُ الْغُسْلِ اِثْنَانِ : اَلنِّيَّةُ، وَ تَعْمِيْمُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ.
فصل شروط الوضوء
شُرُوْطُ الْوُضُوْءِ عَشَرَةٌ : اَلْاِسْلَامُ، وَ التَّمْيِيْزُ، وَ النَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ، وَ عَمَّا يَمْنَعُ وُصُوْلَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ، وَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ عَلَى الْعُضْوِ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ، وَ الْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهِ، وَ اَنْ لَّا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوْضِهِ سُنَّةً، وَ الْمَاءُ الطَّهُوْرُ، وَ دُخُوْلُ الْوَقْتِ، وَ الْمُوَالَاةُ لِدَائِمِ الْحَدَثِ.
فصل نواقض الوضوء
نَوَاقِضُ الْوُضُوْءِ أَرْبَعَةُ أَشْياَءَ : الأَوَّلُ الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، رِيْحٌ أَوْ غَيْرُهُ إِلَّا الْمَنِيَّ, الثَّانِى زَوَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا نَوْمَ قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ مِنَ الْأَرْضِ, الثَّالِثُ إِلْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ كَبِيْرَيْنِ اَجْنَبِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ, الرَّابِعُ مَسُّ قُبُلِ الاَدَمِيِّ أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الرَّاحَةِ أَوْ بُطُوْنِ اْلاَصَابِعِ.
فصل يحرم عَلَى الحدث
مَنِ انْتَقَضَ وُضُوْءُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ اَرْبَعَةُ اَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ وَ الطَّوَافُ وَ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَ حَمْلُهُ. وَ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ وَ الطَّوَافُ وَ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَ حَمْلُهُ وَ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. وَ يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ وَ الطَّوَافُ وَ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَ حَمْلُهُ وَ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الصَّوْمُ وَ الطَّلَاقُ وَ الْمُرُوْرُ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيْثَهُ وَ الْإِسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.
فصل أسباب التيمم
اَسْبَابُ التَّيَمُّمِ ثَلَاثَةٌ : فَقْدُ الْمَاءِ وَ الْمَرَضُ وَ الإِحْتِيَاجُ اِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍِ مُحْتَرَمٍ. وَ غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ سِتَّةٌ : تَارِكُ الصَّلاَةِ وَ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ، وَ الْمُرْتَدُّ ، وَ الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ ، وَ الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ، وَ الْخِنْزِيْرُ.
فصل شروط التيمم
شُرُوْطُ التَّيَمُّمِ عَشَرَةٌ: أَنْ يَكُوْنَ بِتُرَابٍ وَاَنْ يَكُوْنَ التُّرَابُ طَاهِرًا وَأَنْ لَايَكُوْنَ مُسْتَعْمَلًا وَأَنْ لَايُخَالِطَهُ دَقِيْقٌ وَنَحْوُهُ وَأَنْ يَقْصِدَهُ وَأَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ وَأَنْ يُزِيْلَ النَّجَاسَةَ أَوَّلًا وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِى الْقِبْلَةِ قَبْلَهُ وَأَنْ يَكُوْنَ التَّيَمُّمُ بَعْدَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ وَأَنْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ.
فصل فروض التيمم
فُرُوْضُ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ اَلْأَوَّلُ نَقْلُ التُّرَابِ اَلثَّانِى اَلنِّيَّةُ اَلثَّالِثُ مَسْحُ الْوَجْهِ اَلرَّابِعُ مَسْحُ الْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اَلْخَامِسُ التَّرْتِيْبُ بَيْنَ الْمَسْحَتَيْنِ.
فصل مبطلات التيمم
مُبْطِلَاتُ التَّيَمُّمِ ثَلَاثَةٌ: مَا أَبْطَلَ الْوُضُوْءَ وَالرِّدَّةُ وَتَوَهُّمُ الْمَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.
فصل الذي يطهر من النجاسات
اَلَّذِيْ يَطْهُرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثَةٌ : اَلْخَمْرُ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا وَجِلْدُ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَمَا صَارَا حَيَوَانًا.
فصل المغلظة
اَلنَّجَاسَاتُ ثَلَاثَةٌ: مُغَلَّظَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ وَمُتَوَسِّطَةٌ. اَلْمُغَلَّظَةُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَفَرْعِ اَحَدِهِمَا وَالْمُخَفَّفَةُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِيْ لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْحَوْلَيْنِ وَالْمُتَوَسِّطَةُ : سَائِرُ النَّجَاسَاتِ.
فصل المغلظة
اَلْمُغَلَّظَةُ: تُطْهُرُبِسَبْعِ غَسْلَاتٍ بَعْدَ اِزَالَةِ عَيْنِهَا اِحْدَهُنَّ بِتُرَابٍ وَالْمُخَفَّفَةُ : تَطْهُرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا مَعَ الْغَلَبَةِ وَإِزَالَةِ عَيْنِهَا وَالْمُتَوَسِطَةُ تَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ: عَيْنِيَّةٌ وَحُكْمِيَّةٌ. اَلْعَيْنِيَّةُ اَلَّتِيْ لَهَا لَوْنٌ وَرِيْحٌ وَطَعْمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ لَوْنِهَا وَرِيْحِهَا وَطَعْمِهَا . وَالْحُكْمِيَّةُ : اَلَّتِيْ لَا لَوْنَ لَهَا وَلَا رِيْحَ وَلَاطَعْمَ لَهَا يَكْفِيْكَ جَرْيُ الْمَاءِ عَلَيْهَا.
فصل أقل الحيض والطهر بين الحيضتين والنفاس
أَقَلُّ الْحَيْضِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْسَبْعٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيْهَا. أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشْرَةَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا وَلَاحَدَّ لِاَكْثَرِهِ. أَقَلُّ النِّفَاسِ مَجَّةٌ وَغَالِبُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ يَوْمًا.
[nextpage]فصل أعذار الصلاة
أَعْذَارُ الصَّلَاةِ اِثْنَانِ : اَلنَّوْمُ وَالنِّسْيَانُ.
فصل شروط الصلاة
شُرُوْطُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةٌ: طَهَارَةُ الْحَدَثَيْنِ وَطَهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِى الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَدُخُوْلُ الْوَقْتِ وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا وَأَنْ لَايَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوْضِهَا سُنَّةً وَاجْتِنَابُ الْمُبْطِلَاتِ.
فصل الاحداث
اَلْأَحْدَاثُ اِثْنَانِ أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ فَالْأَصْغَرُ مَا أَوْجَبَ الْوُضُوْءَ وَالْأَكْبَرُ مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ.
فصل العورات
اَلْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ : عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقًا وَالْأَمَةِ فِى الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِى الصَّلَاةِ جَمِيْعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَالْاَمَةِ عِنْدَ الْاَجَانِبِ جَمِيْعُ الْبَدَنِ وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا وَالنِّسَاءِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
فصل اركان الصلاة
اَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ: اَلْأَوَّلُ: النِّيَّةُ, الثَّانِى تَكْبِيْرَةُ الْاِحْرَامِ اَلثَّالِثُ الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ فِى الْفَرْضِ، اَلرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، اَلْخَامِسُ الرُّكُوْعُ, اَلسَّادِسُ الطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ, وَالسَّابِعُ اَلْإِعْتِدَالُ، الثَّامِنُ الطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ، التَّاسِعُ السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ, اَلْعَاشِرُ الطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ الْحَادِى عَشَرَ اَلْجُلُوْسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ, اَلثَّانِى عَشَرَ اَلطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ, الثَّالِثَ عَشَرَ التَّشَهُّدُ الْأَخِرُ الرَّابِعَ عَشَرَ الْقُعُوْدُ فِيْهِ اَلْخَامِسَ عَشَرَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّادِسَ عَشَرَ التَّرْتِيْبُ.
فصل النية
النِّيَّةُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: اِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرْضًا وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِيْنُ وَالْفَرْضِيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً مُؤَقَّتَةً كَرَاتِبَةٍ اَوْ ذَاتِ سَبَبٍ وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِيْنُ وَاِنْ كَانَتْ نَافِلَةً مُطْلَقَةً وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ فَقَطْ. اَلْفِعْلُ أُصَلِي وَالتَّعْيِيْنُ ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا وَ الْفَرْضِيَّةُ فَرْضًا.
فصل شروط تكبيرة الاحرام
شُرُوْطُ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ سِتَّةَ عَشَرَ: أَنْ تَقَعَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِى الْفَرْضِ وَأَنْ تَكُوْنَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَأَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْجَلَالَةِ وَبِلَفْظِ اَكْبَرُ وَالتَّرْتِيْبُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَأَنْ لَا يَمُدَّ هَمْزَةَ الْجَلَالَةِ وَعَدَمُ مَدِّ بَاءِ اَكْبَرُ وَأنْ لَا يُشَدِّدَ الْبَاءَ وَأَنْ لَا يَزِيْدَ وَاوًا سَاكِنَةً أَوْمُتَحَرِّكَةً بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ, وَأَنْ لَا يَزِيْدَ وَاوًا قَبْلَ الْجَلَالَةِ وَأَنْ لَا يَقِفَ بَيْنَ كَلِمَتَيِ التَّكْبِيْرِ وَقْفَةً طَوِيْلَةً و لَاقَصِيْرَةً وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ جَمِيْعَ حُرُوْفِهَا وَدُخُوْلُ الْوَقْتِ فِى الْمُؤَقَّتِ وَاِيْقَاعُهَا حَالَ الْاِسْتِقْبَالِ وَأَنْ لَايُخِلَّ بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوْفِهَا وَ تَأْخِيْرُ تَكْبِيْرَةِ الْمَأْمُوْمِ عَنْ تَكْبِيْرَةِ الْاِمَامِ.
فصل شروط الفاتحة
شُرُوْطُ الْفَاتِحَةِ عَشَرَةٌ: اَلتَّرْتِيْبُ وَالْمُوَالَاةُ وَمُرَاعَاةُ حُرُوْفِهَا وَمُرَاعَاةُ تَشْدِيْدَاتِهَا وَأَنْ لَا يَسْكُتَ سَكْتَةً طَوِيْلَةً وَلَاقَصِيْرَةً يُقْصِدُ بِهَا قَطْعَ الْقِرَائَةِ وَقِرَاءَةُ كُلِّ آيَاتِهَا وَمِنْهَا الْبَسْمَلَةُ وَعَدَمُ اللَّحْنِ الْمُخِلِّ بِالْمَعْنَى وَأَنْ تَكُوْنَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِى الْفَرْضِ وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ الْقِرَاءَةَ وَأَنْ لَا يَتَخَلَّلَهَا ذِكْرٌ أَجْنَبِيٌّ.
فصل تشديدات الفاتحة
تَشْدِيدَاتُ الْفَاتِحَةُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ: بِسْمِ اللّٰهِ فَوْقَ اللَّامِ, الرَّحْمٰنِ فَوْقَ الرَّاءِ, الرَّحِيْمِ فَوْقَ الرَّاءِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَوْقَ لَامِ الْجَلَالَةِ, رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَوْقَ الْبَاءِ. الرَّحْمٰنِ فَوْقَ الرَّاءِ, اَلرَّحِيْمِ فَوْقَ الرَّاءِ, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ فَوْقَ الدَّالِ, إِيَّاكَ نَعْبُدُ فَوْقَ الْيَاءِ, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَوْقَ الْيَاءِ, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ فَوْقَ الصَّادِ, صِرَاطَ الَّذِينَ فَوْقَ اللَّامِ, اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَوْقَ الضَّادِ وَاللَّامِ.
فصل يسن رفع اليدين
يُسَنُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِى أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الْاِعْتِدَالِ وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ.
فصل شروط السجود
شُرُوْطُ السُّجُوْدِ سَبْعَةٌ: أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَأَنْ تَكُوْنَ جَبْهَتُهُ مَكْشُوْفَةً وَالتَّحَامُلُ بِرَأْسِهِ وَعَدَمُ الْهُوِيِّ لِغَيْرِهِ وَأَنْ لَا يَسْجُدَ عَلَى شَيْءٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ وَارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيْهِ وَالطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ.
أعضاء السجود
أَعْضَاءُ السُّجُوْدِ سَبْعَةٌ : الْجَبْهَةُ وَبُطُوْنُ الْكَفَيْنِ وَالرُّكْبَتَانِ وَبُطُوْنُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيِنِ
فصل تشديدات التشهد
تَشْدِيْدَاتُ التَّشَهُّدِ إِحْدَى وَعِشْرُوْنَ: خَمْسٌ فِى أَكْمَلِهِ وَسِتَّةَ عَشَرَ فِى اَقَلِّهِ. اَلتَّحِيَّاتُ عَلَى التَّاءِ وَالْيَاءِ, اَلْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ عَلَى الصَّادِ, اَلطَّيِّبَاتُ عَلَى الطَّاءِ وَالْيَاءِ, لِلّٰهِ عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ, اَلسَّلَامُ عَلَى السِّيْنِ, عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ عَلَى الْيَاءِ وَالنُّوْنِ وَالْيَاءِ, وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ, وَبَرَكَاتُهُ, اَلسَّلَامُ عَلَى السِّيْنِ, عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ الصَّالِحِيْنَ عَلَى الصَّادِ, أَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ عَلَى لَامِ اَلِفٍ, اِلَّا اللّٰهُ عَلَى لَامِ اَلِفٍ وَلَامِ الْجَلَالَةِ, وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَى النُّوْنِ, مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى مِيْمِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرَّاءِ وَعَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ.
فصل تشديدات اقل الصلاة على النبي
تَشْدِيْدَاتُ أَقَلِّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ أَرْبَعٌ: اَللّٰهُمَّ عَلَى اللَّامِ وَالْمِيْمِ, صَلِّ عَلَى اللَّامِ, عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى الْمِيْمِ.
فصل أقل السلام
فصل اوقات الصلاة
أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ خَمْسٌ: أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ, وَآخِرُهُ مَصِيْرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ الْاِسْتِوَاءِ. وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَزَادَ قَلِيْلًا, وَآخِرُهُ غُرُوْبُ الشَّمْسِ. وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غُرُوْبُ الشَّمْسِ وَأَخِرُهُ غُرُوْبُ الشَّفَقِ الْاَحْمَرِ, وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ غُرُوْبُ الشَّفَقِ الْاَحْمَرِ وَآخِرُهُ طُلُوْعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَأَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوْعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَآخِرُهُ طُلُوْعُ الشَّمْسِ.
الاشفاق
اَلْأَشْفَاقُ ثَلَاثَةٌ: أَحْمَرُ وَأَصْفَرُ وَأَبْيَضُ. اَلْأَحْمَرُ مَغْرِبٌ وَالْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضُ عِشَاءٌ. وَيُنْدَبُ تَأْخِيْرُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ.
فصل تحرم الصلاة التى ليس لها سبب متقدم ولا مقارن
تَحْرُمُ الصَّلَاةُ الَّتِى لَيْسَ لَهَا سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ وَلَا مُقَارِنٌ فِى خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ: عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ وَعِنْدَ الْاِسْتِوَاءِ فِى غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَزُوْلَ وَعِنْدَ الْاِصْفِرَارِحَتَّى تَغْرُبَ وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
فصل سكتات الصلاة
سَكْتَاتُ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ: بَيْنَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَدُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ وَبَيْنَ دُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ, وَبَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّعَوُّذِ, وَبَيْنَ آخِرَ الْفَاتِحَةِ وَآمِيْنَ, وَبَيْنَ آمِيْنَ وَالسُّوْرَةِ, وَبَيْنَ السُّوْرَةِ وَالرُّكُوْعِ.
فصل الاركان التى فيها الطمأنينة
اَلْأَرْكَانُ الَّتِى تَلْزَمُ فِيْهَا الطُّمَأْنِيْنَةُ أَرْبَعَةٌ: اَلرُّكُوْعُ وَالْاِعْتِدَالُ وَالسُّجُوْدُ وَالْجُلُوْسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اَلطُّمَأْنِيْنَةُ هِيَ سُكُوْنٌ بَعْدَ حَرَكَةٍ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ كُلُّ عُضْوٍ مَحَلَّهُ بِقَدَرِ سُبْحَانَ اللّٰهِ.
فصل أسباب سجود السهو
أَسْبَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ أَرْبَعَةٌ: اَلْأَوَّلُ تَرْكُ بَعْضٍ مِنْ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْضِ الْبَعْضِ, اَلثَّانِى فِعْلُ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَايُبْطِلُ سَهْوُهُ إِذَا فَعَلَهُ نَاسِيًا, اَلثَّالِثُ نَقْلُ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ, اَلرَّابِعُ إِيْقَاعُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ مَعَ احْتِمَالِ الزِّيَادَةِ.
فصل أبعاض الصلاة
أَبْعَاضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ: اَلتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَقُعُوْدُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ, وَالصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ فِى التَّشَهُّدِ الْأَخِيْرِ وَالْقُنُوْتُ وَقِيَامُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْهِ.
فصل تبطل الصلاة
تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ خِصْلَةً بِالْحَدَثِ وَبِوُقُوْعِ النَّجَاسَةِ إنْ لَمْ تُلْقَ حَالًا مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ, وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ إِنْ لَمْ تُسْتَرْ حَالًا, وَالنُّطْقٍ بِحَرْفَيْنِ أَوْحَرفٍ مُفْهِمٍ عَمْدًا, وَبِالْمُفَطِّرِ عَمْدًا, وَالْأُكْلِ الْكَثِيْرِ نَاسِيًا, وَ ثَلَاثِ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَلَوْ سَهْوًا وَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ وَالضَّرْبَةِ الْمُفْرِطَةِ, وَزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا, وَالتَّقَدُّمِ عَلَى إمَامِهِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ, وَالتَّخَلُّفِ بِهِمَا بِغَيْرِ عُذْرٍ, وَنِيَّةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ, وَالتَّعْلِيْقِ قَطْعِهَا بِشَيْئٍ وَالتَّرَدُّدِ فِى قَطْعِهَا.
فصل الذى يلزم فيه نية الامامة
اَلَّذِيْ يَلْزَمُ فِيْهِ نِيَّةُ الْاِمَامَةِ أَرْبَعٌ: اَلْجُمُعَةُ وَالْمُعَادَاةُ وَالْمَنْذُوْرَةُ جَمَاعَةً وَالْمُتَقَدَّمَةُ فِى الْمَطَرِ.
فصل شروط القدوة
شُرُوطُ الْقُدْوَةِ أَحَدَ عَشَرَ: أَنْ لَايَعْلَمَ بُطْلَانَ صَلَاةِ امَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْغَيْرِهِ, وَأَنْ لَايَعْتَقِدَ وُجُوْبَ قَضَائِهَا عَلَيْهِ وَأَنْ لَا يَكُوْنَ مَأْمُوْمًا وَلَا أُمِّيًّا وَأَنْ لَّايَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِى الْمَوْقِفِ وَأنْ يَعْلَمَ انْتِقَالَاتِ اِمَامِهِ وَأَنْ يَجْتَمِعَا فِى مَسْجِدٍ أَوْ فِى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيْبًا وَأَنْ يَنْوِيَ الْقُدُوَةَ أَوِالْجَمَاعَةَ وَأَنْ يَتَوَافَقَ نَظْمُ صَلَاتِهِمَا وَأَنْ لَا يُخَالِفَهُ فِى سُنَّةٍ فَاحِشَةِ الْمُخَالَفَةِ وَأَنْ يُتَابِعَهُ.
فصل صورة القدوة
صُوَرُ الْقُدْوَةِ تِسْعٌ تَصِحُّ فِى خَمْسٍ: قُدْوَةُ رَجُلٍ بِرَجُلٍ وَقُدْوَةُ امْرَأَةٍ بِرَجُلٍ وَقُدْوَةُ خُنْثَى بِرَجُلٍ وَقُدْوَةُ امْرَأَةٍ بِخُنْثَى وَقُدْوَةُ امْرَأَةٍ بِامْرَأَةٍ وَتَبْطُلُ فِى أَرْبَعٍ: قُدْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَقُدْوَةُ رَجُلٍ بِخُنْثَى وَقُدْوَةُ خُنْثَى بِامْرَأَةٍ وَقُدْوَةُ خُنْثَى بِخُنْثَى.
فصل شروط جمع التقديم
شُرُوْطُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةٌ الْبَدَاءَةُ بِالْأُوْلَى وَنِيَّةُ الْجَمْعِ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَدَوَامُ الْعُذْرِ.
فصل شروط جمع التأخير
شُرُوْطُ جَمْعِ التَّأْخِيْرِ إِثْنَانِ: نِيَّةُ التَّأْخِيْرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْاُوْلَى مَا يَسَعُهَا وَدَوَامُ الْعُذْرِ اِلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ.
فصل شروط القصر
شُرُوْطُ الْقَصْرِ سَبْعَةٌ: أَنْ يَكُوْنَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ وَأَنْ يَكُوْنَ مُبَاحًا وَالْعِلْمُ بِجَوَازِ الْقَصْرِ وَنِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَأَنْ تَكُوْنَ الصَّلَاةُ رُبَاعِيَّةً وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِهَا وَأَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِمُتِمٍّ فِى جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ.
فصل شروط الجمعة
شُرُوْطُ الْجُمُعَةِ سِتَّةٌ: أَنْ تَكُوْنَ كُلُّهَا فِى وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَنْ تُقَامَ فِى خِطَّةِ الْبَلَدِ وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً وَأَنْ يَكُونُوْا أَرْبَعِيْنَ أَحْرَارً ذُكُوْرًا بَالِغِيْنَ مُسْتَوْطِنِيْنَ وَأَنْ لَا تَسْبِقَهَا وَلَاتُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.
فصل أركان الخطبتين
أَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ: حَمْدُ اللّٰهِ فِيْهِمَا وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمَا وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى فِيْهِمَا وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِى إِحْدَاهُمَا وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِى الْاخِيْرَةِ.
فصل شروط الخطبتين
شُرُوْطُ الْخُطْبَتَيْنِ عَشَرَةٌ: اَلطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِى الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ وَالْجُلُوْسُ بَيْنَهُمَا فَوْقَ طُمَأْنِيْنَةِ الصَّلَاةِ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَأَنْ تَكُوْنَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَأَنْ يَسْمَعَهَا أَرْبَعُوْنَ وَأَنْ تَكُوْنَ كُلُّهَا فِى وَقْتِ الظُّهْرِ.
[nextpage]فصل الذى يلزم للميت
اَلَّذِى يَلْزَمُ لِلْمَيْتِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: غُسْلُهُ وَتَكْفِيْنُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ.
فصل اقل الغسل
اَقَلُّ الْغُسْلِ تَعْمِيْمُ الْبَدَنِهِ بِالْمَاءِ. وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَغْسِلَ سَوْأَتَيْهِ وَأَنْ يُزِيْلَ الْقَذَرَ مِنْ أَنْفِهِ وَأَنْ يُوَضِّئَهُ وَأَنْ يَدْلُكَ بَدَنَهُ بِالسِّدْرِ وَأَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا.
فصل أقل الكفن
أَقَلُّ الْكَفَنِ: ثَوْبٌ يَعُمُّهُ, وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ ثَلَاثُ لَفَائِفَ, وَلِلْمَرْأَةِ قَمِيْصٌ وَخِمَارٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَتَانِ.
فصل اركان صلاة الجنازة
اَرْكَانُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ سَبْعَةٌ: اَلْاَوَّلُ النِّيَّةُ, اَلثَّانِى أَرْبَعُ تَكْبِيْرَاتٍ, اَلثَّالِثُ الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ, اَلرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ, اَلْخَامِسُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ, اَلسَّادِسُ الدُّعَاءُ لِلْمَيْتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ, اَلسَّابِعُ السَّلَامُ.
فصل اقل الدفن
أَقَلُّ الدَّفْنِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ. وَأَكْمَلُهُ قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ, وَيُوْضَعُ خَدُّهُ عَلَى التُّرَابِ وَيَجِبُ تَوْجِيْهُهُ اِلَى الْقِبْلَةِ.
فصل ينبش الميت
يُنْبَشُ الْمَيْتُ لِأَرْبَعِ خِصَالٍ: لِلْغُسْلِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ وَلِتَوْجِيْهِهِ اِلَى الْقِبْلَةِ وَلِلْمَالِ إِذَا دُفِنَ مَعَهُ, وَلِلْمَرْأَةِ إِذَا دُفِنَ جَنِيْنُهَا مَعَهَا وَأَمْكَنَتْ حَيَاتُهُ.
فصل الاستعانات
اَلْاِسْتِعَانَاتُ أَرْبَعُ خِصَالٍ: مُبَاحَةٌ وَخِلَافُ الْأَوْلَى وَمَكْرُوْهَةٌ وَوَاجِبَةٌ فَالْمُبَاحَةُ هِيَ تَقْرِيْبُ الْمَاءِ وَخِلَافُ الْأَوْلَى هِيَ صِبُّ الْمَاءِ عَلَى نَحْوِ الْمُتَوَضِّئِ وَالْمَكْرُوْهَةُ هِيَ لِمَنْ يَغْسِلُ أَعْضَائَهُ, وَالْوَاجِبَةُ هِيَ لِلْمَرِيْضِ عِنْدَ الْعَجْزِ.
[nextpage]فصل الأموال التى تلزم فيها الزكاة
اَلْأَمْوَالُ الَّتِى تَلْزَمُ فِيْهَا الزَّكَاةُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: اَلنَّعَمُ وَالنَّقْدَانِ وَالْمُعَشَّرَاتُ وَأَمْوَالُ التِّجَارَةِ وَاجِبُهَا رُبُعُ عُشْرِ قِيْمَةِ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ وَالرِّكَازُ وَالْمَعْدِنُ.
فصل يجب صوم رمضان
يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِأَحَدِ أُمُوْرِ خَمْسَةٍ: أَحَدُهَا بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا وَثَانِيْهَا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِى حَقِّ مَنْ رَآهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا وَثَالِثُهَا بِثُبُوْتِهِ فِى حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَاهُ بِعَدْلِ شَهَادَةٍ وَرَابِعُهَا بِإِخْبَارِ عَدْلِ رِوَايَةٍ مَوْثُوْقٍ بِهِ سَوَاءٌ وَقَعَ فِى الْقَلْبِ صِدْقُهُ أَمْ لَا أَوْ غَيْرِ مَوْثُوْقٍ بِهِ إِنْ وَقَعَ فِى الْقَلْبِ صِدْقُهُ وَخَامِسُهَا بِظَنِّ دُخُوْلِ رَمَضَانَ بِالْاِجْتِهَادِ فِيْمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ.
فصل شروط صحته
شُرُوْطُ صِحَّتِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: إِسْلَامٌ, وَعَقْلٌ, وَنَقَاءٌ مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ, وَعِلْمٌ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَابِلًا لِلصَّوْمِ.
فصل شروط وجوبه
شُرُوْطُ وُجُوْبِهِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: اِسْلَامٌ وَتَكْلِيْفٌ وَإِطَاقَةٌ وَصِحَّةٌ وَإِقَامَةٌ.
فصل اركانه
أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: نِيَّةٌ لَيْلًا لِكُلِّ يَوْمٍ فِى الْفَرْضِ وَتَرْكُ مُفْطِرٍ ذَاكِرًا مُخْتَارًا غَيْرَ جَاهِلٍ مَعْذُوْرٍ وَصَائِمٌ.
فصل يجب مع القضاء للصوم والكفارة العظمى والتعزير
وَيَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ لِلصَّوْمِ وَالْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى وَالتَّعْزِيْرُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ فِى رَمَضَانَ يَوْمًا كَامِلًا بِجِمَاعٍ تَامٍّ آثِمٍ بِهِ لِلصَّوْمِ.
ويجب مع القضاء الامساك للصوم
وَيَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ الْاِمْسَاكُ لِلصَّوْمِ فِى سِتَّةِ مَوَاضِعَ : اَلْاَوَّلُ فِى رَمَضَانَ لَا فِى غَيْرِهِ عَلَى مُتَعَدٍّ بِفِطْرِهِ, وَالثَّانِى عَلَى تَارِكِ النِّيَّةِ لَيْلًا فِى الْفَرْضِ,وَ الثَّالِثُ عَلَى مَنْ تَسَحَّرَ ظَانًّا بَقَاءَ الَّيْلِ فَبَانَ خِلَافُهُ, وَالرَّابِعُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ ظَانًّا الْغُرُوْبَ فَبَانَ خِلَافُهُ أَيْضًا, اَلْخَامِسُ عَلَى مَنْ بَانَ لَهُ يَوْمُ ثَلَاثِيْ شَعْبَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ, وَالسَّادِسُ عَلَى مَنْ سَبَقَهُ مَاءُ الْمُبَالَغَةِ مِنْ مَضْمَضَةِ وَاسْتِنْشَاقِ.
فصل يبطل الصوم
يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِرِدَّةٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَوِلَادَةٍ وَجُنُوْنٍ وَلَوْ لَحْظَةً وَبِإِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ تَعَدَّى بِهِ إِنْ عَمَّا جَمِيْعَ النَّهَارِ
فصل الافطار في رمضان
اَلْإِفْطَارُ فِى رَمَضَانَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: وَاجِبٌ كَمَا فِى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ, وَجَائِزٌ كَمَا فِى الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ وَلَا وَلَا كَمَا فِى الْمَجْنُوْنِ وَمُحَرَّمٌ كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ.
واقسام الافطار
وَأَقْسَامُ الْإِفْطَارِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا: مَا يَلْزَمُ فِيْهِ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ وَهُوَ اثْنَانِ اَلْأَوَّلُ الْإِفْطَارُ لِخَوْفٍ عَلَى غَيْرِهِ, وَالثَّانِى الْإِفْطَارُ مَعَ تَأْخِيْرِ قَضَاءِ مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ آخَرُ, وَثَانِيْهَا مَا يَلْزَمُ فِيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْفِدْيَةِ وَهُوَ يَكْثُرُ كَمُغْمَى عَلَيْهِ وَثَالِثُهَا مَا يَلْزَمُ فِيْهِ الْفِدْيَةُ دُوْنَ الْقَضَاءِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ وَرَابِعُهَا لَا وَ لَا وَهُوَ الْمَجْنُوْنُ الَّذِى لَمْ يَتَعَدَّ بِجُنُوْنِهِ
فصل الذى لايفطر مما يصل إلى الجوف
اَلَّذِيْ لَايٌفَطِّرُ مِمَّا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ سَبْعَةُ أَفْرَادٍ : مَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ بِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ إِكْرَاهٍ وَبِجَرَيَانِ رِيْقٍ بِمَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ مَجِّهِ لِعُذْرِهِ وَمَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ وَكَانَ غُبَارَ طَرِيْقٍ وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ غَرْبَلَةَ دَقِيْقٍ أَوْ ذُبَابًا طَائِرًا أَوْ نَحْوَهُ
والله أعلم بالصواب
نَسْأَلُ اللّٰهَ الْكَرِيْمَ بِجَاهِ نَبِيِّهِ الْوَسِيْمِ أَنْ يُخْرِجَنِى مِنَ الدُّنْيَا مُسْلِمًا وَوَالِدَيَّ وَأَحِبَّائِيْ وَمَنْ إِلَيَّ انْتَمَى وَأَنْ يَغْفِرَ لِيْ وَلَهُمْ مُقْحِمَاتٍ وَلَمَمًا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ إِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ رَسُوْلِ الْمَلَاحِمِ حَبِيْبِ اللّٰهِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ